الشيخ البهائي العاملي
204
الإثنا عشريات الخمس
فتوقف الشهيد في البيان « 1 » في غير محلّه ، وسند مستنده ضعيف . ولا تجب في مال الطفل والمجنون إجماعا في النقدين وخلافا للشيخين « 2 » في الزرع والضرع « 3 » .
--> ( 1 ) - قال الشهيد في « البيان » : 280 « الثاني : الدين وليس مانعا ولو انحصر الإيفاء فيه ما لم يحجر عليه للفلس ولا فرق بين كون الدين من جنس ما تجب فيه الزكاة كالنقد أو لا ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا » . ( 2 ) - المفيد في المقنعة : 238 ، والشيخ في الخلاف : 2 / 40 . ( 3 ) - الضرع لكلّ ذات ظلف أو خف كالثدي للمرأة ، « مجمع البحرين » .